السيد محمد سعيد الحكيم

59

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

فلو صار خله خمراً ، أو دابته ميتة ، أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد ، فلا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه . وكذا الحكم في بقية الموارد . وتجوز المعاوضة على الحق المذكور ( 1 ) ، فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له .